بوابة الحكومة المصرية
خدمة حجز تذاكر القطارات لخطوط الوجه القبلى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر            مرحبا بك فى موقع خدمات الحكومة المصرية في إصداره الجديد حيث يمكنك إنجاز أعمالك عن طريق شبكة الإنترنت وأنت فى مكانك.يتم تشغيل هذا الموقع بالتوازي مع الإصدارالسابق، حيث يمكنك زيارة الاصدار السابق ولفترة محدودة من خلال الرابط             
الصفحة الرئيسية > الدستور ووثائق قانونية > دستور جمهورية مصر العربية
الباب السابع: احكام جديــــدة(1)
الفصل الثانى: سلطة الصحافة


مادة(206):   الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
مادة(207):   تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
مادة(208):   حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
مادة(209):   حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة(210):   للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
مادة(211):   يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

(1) اضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور (انظر الهامش بالباب الأول).
أنظر الفصول الأخرى   
أعلي
الصفحة الرئيسية تسجيل مساعدة   بيان الخصوصية  إتصل بنا خريطة الموقع   رعاة البوابة