(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن
والصناعات الآتية :
-
العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن
والأحجار .
-
العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
-
تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .
-
صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
-
إذابة الزجاج وإنضاجه .
-
اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء .
-
صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
-
الدهان بمادة الدوكو .
-
معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
-
صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص .
-
صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص
"السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات
الرصاص .
-
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية .
-
تنظيف الورش التي تزاول بها .
-
إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
-
تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة .
-
صنع الأسفلـت .
-
العمل في المدابغ .
-
العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم .
-
سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها .
-
صناعة الكاوتشوك .
-
نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية .
-
شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع .
-
تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
-
صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
-
العمل كمضيفين في الملاهي .
-
العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات) .
-
الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على
الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
(مادة 2)
.يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.
تحريراً في : 30 / 6 /2003