( المادة الاولي )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات
( المادة الثانية )
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما
يتعارض مع أحكام هذا القانون
( المادة الثالثة )
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح
المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات
( المادة الرابعة )
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة
المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير
المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها